نقابية عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لتدين اجراء اداري وتصفه بالمتعسف

بيان
بسم الله الرحمن الرحيم
ان ماشهدناه في الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة من إقتطاع كلي او جزئي لرواتب العديد من العمال قبل ايام قليلة من عيد مولد نبي الرحمة عليه الصلاة و السلام و بدون سابق إنذار ليعد إنتهاكا صارخا لأقدس حق للعامل وهو الأجر الذي يكتنفه الكثير من الحساسية والإهتمام وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذا الأجر ليس ملكا للأجير نفسه بل تشترك فيه عدة أطراف عائلية و مصرفية ولذلك تمنع بعض التشريعات ان يشمل الإقتطاع الراتب الأساسي للعامل ولايمكن ان تشمل الإقتطاعات إلا العلاوات والترقيات التي حصل عليها الموظف بمناسبة ممارسته لعمله وفي هذا الصدد تنص المادة 20 من الإتفاقيات الجماعية للعمال على التالي :
المادة 20.- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العمال هي التالية: 1. الإنذار الكتابي؛ 2. التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى 3 أيام؛ 3. التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام؛ 4. الفصل.
ويتخذ هذه العقوبات رئيس المنشأة باعتبار أهمية الخطإ أو تكراره المحتمل وبعد أن يقدم العامل المعنـي
تفسيراته كتابيا أو شفهيا بحضور مندوب أو ممثل نقابي، ويكون ذلك في ظرف ثمان وأربعين )48( ساعة بعـد اتصاله بالاستفسار.
ويتصل العامل بإعلام كتابي عن العقوبة، وتبعث وجوبا نسخة من القرار إلى مفتشية الـشغل والقـوانين الاجتماعية في أجل ثلاثة أيام من أيام العمل.
كل غياب غير مرخص فيه ينجر عنه خصم أجر الساعات أو الأيام التي تم التغيب فيها بقطع النظر عن
العقوبات التأديبية الأخرى المحتملة .
الإنذار الكتابي والتوقيف المؤقت عن العمل لا يستعملان ضد العامل إذا لم تتخذ ضده أية عقوبة أخـرى في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسليط إحدى العقوبتين.
و ذلك خلافا لما تعامل به الإدارة عمالها من اشد صنوف العقوبات رغم انها لم تجد منهم يوما إلا المؤازرة والعمل الجاد بكل ما اوتوا من جهد و وقت والسكوت دوما عن حقوقهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن وفي المقابل لايتم التعامل معهم إلا بالقسوة والإحتقار
ان نقابية عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لتدين هذا الاجراء المتعسف و تتعهد
باستخدام كافة الوسائل المشروعة لإسترداد حقوق العمال
و تطلب من الادارة الموقرة اعادة الرواتب الى اصحابها و الحق احق ان يتبع.
المكتب التنفيذي 06/11/2019